قال: إنما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا.
قلت: فإن زعم أنه يطأ الأمة؟ قال: لا يصدق.
قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: إنما هو الدائم عنده.
وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره (١).
٣٧٥ - [عن] أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرها، قال:
هي مثل السبية (٢) لا يملك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي.
وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها، أن لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم (٣).
النوادر
(١)
1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان
١٧ ص
(٢)
2 - ما يكره للصائم في صومه.
٢٠ ص
(٣)
3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة
٢٦ ص
(٤)
4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
٤٢ ص
(٥)
5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك
٤٧ ص
(٦)
6 - باب من كره الحلف بالله.
٤٩ ص
(٧)
7 - باب استحلاف أهل الكتاب
٥٣ ص
(٨)
8 - باب الاستثناء في اليمين
٥٥ ص
(٩)
9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها
٥٧ ص
(١٠)
10 - باب كفارة القتل
٦١ ص
(١١)
11 - باب كفارة الظهار
٦٤ ص
(١٢)
12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه
٦٨ ص
(١٣)
13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ
٧٠ ص
(١٤)
14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه
٧١ ص
(١٥)
15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك
٧٢ ص
(١٦)
16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة.
٧٦ ص
(١٧)
17 - باب نكاح المتعة وشروطها
٨١ ص
(١٨)
18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره
٩٠ ص
(١٩)
19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها
٩٣ ص
(٢٠)
20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها
٩٨ ص
(٢١)
21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
١٠٠ ص
(٢٢)
22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات
١٠٥ ص
(٢٣)
23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
١٠٨ ص
(٢٤)
24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
١١١ ص
(٢٥)
25 - باب جواز كون المهر نسيئة
١١٤ ص
(٢٦)
26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس
١١٦ ص
(٢٧)
27 - باب تزويج المعتق معتقته
١٢١ ص
(٢٨)
28 - باب عدة المطلقات.
١٢٦ ص
(٢٩)
29 - باب تزويج المرجئة وغيرها
١٢٧ ص
(٣٠)
30 - باب تزويج الزانية
١٣١ ص
(٣١)
31 - باب المناسك
١٣٧ ص
(٣٢)
32 - باب قذف اللسان والحدود
١٤١ ص
(٣٣)
33 - باب الديات
١٥٥ ص
(٣٤)
34 - باب الجراحات
١٥٧ ص
(٣٥)
35 - باب القسامة
١٥٨ ص
(٣٦)
36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١٦١ ص
(٣٧)
37 - باب كفارة الأيمان
١٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٤٦ - ٣٢ - باب قذف اللسان والحدود
١) عنه في البحار: ٧٩ / ٥٥ ح ٤٨ وصدره في المستدرك: ٣ / ٢٢٢ ح ٢ وقطعة من ذيله في ص ٢٢٠ صدر ح ١ إلى قوله (ع) وان ولدت. وأخرج نحو صدره في الوسائل:
١٨ / ٣٥٢ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ١٧٨ ح ١ والاستبصار: ٤ / ٢٠٤ ح ١ والتهذيب: ١٠ / ١١ ح ٢٦ والعلل: ص ٥١١ ح ١ بأسانيدها عن إسحاق بن عمار عنه (ع).
٢) في البحار: السبية: المأسورة، وفى الكافي والتهذيب وعنهما الوسائل: السائبة، والسائبة: المهملة، والعبد يعتق على أن لا ولاء له، والبعير يدرك نتاج فيسيب أي يترك لا يركب، والناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث اسيبت أو كان للرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال: هي سائبة أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظما وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلا ه ولا تركب - قاموس المحيط - ج ١ ص ٨٤.
٣) عنه في البحار: ٧٩ / ٥٥ ح ٤٩ وصدره في المستدرك: ٣ / ٢٢٥ ح ٤ وذيله في ص ٢٢٢ ح ٨ وص ٢٢٦ ح ٤ وأخرج صدره في الوسائل: ١٨ / ٣٨٣ ح ٤ عن الكافي:
٧ / ١٩١ ذ ح ١ والتهذيب: ١٠ / ١٨ ذ ح ٥٥ بسند آخر.
١٨ / ٣٥٢ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ١٧٨ ح ١ والاستبصار: ٤ / ٢٠٤ ح ١ والتهذيب: ١٠ / ١١ ح ٢٦ والعلل: ص ٥١١ ح ١ بأسانيدها عن إسحاق بن عمار عنه (ع).
٢) في البحار: السبية: المأسورة، وفى الكافي والتهذيب وعنهما الوسائل: السائبة، والسائبة: المهملة، والعبد يعتق على أن لا ولاء له، والبعير يدرك نتاج فيسيب أي يترك لا يركب، والناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث اسيبت أو كان للرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال: هي سائبة أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظما وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلا ه ولا تركب - قاموس المحيط - ج ١ ص ٨٤.
٣) عنه في البحار: ٧٩ / ٥٥ ح ٤٩ وصدره في المستدرك: ٣ / ٢٢٥ ح ٤ وذيله في ص ٢٢٢ ح ٨ وص ٢٢٦ ح ٤ وأخرج صدره في الوسائل: ١٨ / ٣٨٣ ح ٤ عن الكافي:
٧ / ١٩١ ذ ح ١ والتهذيب: ١٠ / ١٨ ذ ح ٥٥ بسند آخر.
(١٤٦)