مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧١ - كتاب النكاح

عرض ابليس لنوح عليه السلام وهو قائم يصلي فحسده على حسن صلاته فقال : يا نوح ان الله خلق جنة عدن بيده وغرس أشجارا واتخذ قصورها وشق أنهارها ثم اطلق إليها فقال : قد أفلح المؤمنون وعزتي لا يسكنها ديوث (١). [١]

(١) ـ قوله : ديوث (الديوث) وهو الرجل الذي لا غيرة على أهله. «المصباح المنير».

١٠١ ـ صفوان عن العلا عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :

العنين (١) يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وان شاءت أقامت. [٢]

(١) ـ قوله : (العنين) رجل عنين أي ل يقد على اتيان النساء أو لا يشتهي النساء وامرأة (عنينة) أي لا تشهي الرجال (٢) قوله : يتربص به سنة أي ينتظر به سنة. «المصباح المنير».

١٠٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :

في الرجل يتزوج المرأة ، إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيه بضع امرأته ، وأحبط شرطهم. [٣]

١٠٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :

أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع


[١] وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢٤٨ ، كتاب النكاح الحديث (٥) الباب (١٦) أبواب النكاح المحرم وما يناسبه.

... المحاسن ص ١١٥ ، الحديث ١١٨ ، الباب ٥٥ ، عقاب الديوث.

[٢] بحار الأوار ج ١٠٣ ، ص ٣٦٤ ، الحديث (١٧) كتاب العقود والايقاعات في باب التدليس.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٢٠ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (١٠) أبواب المهور.

... الفروع من الكاف ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، كتاب النكاح الحديث (١) باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، الحديث ١٤٩٨ ، ـ باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.