مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٧ - كتاب الوصايا

قضى أمير المؤمنين في مكتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب (١) لم يعتق فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، قال : وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية ، وقضى في مكا تب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها. [١]

(١) ـ قوله : (مكاتب لم يعتق) ، (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل ، والمكاتب ، العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عت ، قال ابن الأثير الكتابة ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا. «لسان العرب»

٧٧ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوس بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية. [٢]

محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته. [٣]


[١] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٦٨ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ٨٠ ، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، الحديث ٨٧٤ ، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٦٠ ، الحديث ٥٥٨ ، باب الوصية للمكاتب وأم الولد.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٨ ، الحديث ١ ، كتاب الوصايا ـ باب الوصية للمكاتب.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٦٨ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ٨١ في أحكام الوصايا.

... تهذى الأحكام ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، الحديث ٨٧٦ ، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٣ كتاب الوصايا ص (٤٨٣) الباب (١٠٠) الحديث (١) في أحكام الوصايا.