مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٢ - كتاب الصلوة

أقول : وللحديث صدر ذكرت في الرقم المتقدم (٥) آنفا.

٧ ـ وباسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث).

قال : المواعظ وا لتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة. [١]

... أقول : وللحديث صدر ، ذكر صدر الحديث في التهذيب : انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يلييه لا يجهر بالقرآن والمواعظ.

٨ ـ وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد بن عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) في احوال رسول الله (ص) (الى أن قال :) وكان له عنزة يتكئ عليها يخرجها في العيدين فيخطب بها. [٢]

(أقول : وتقدم تمام الحديث في الرقم (٤) كتاب الطهارة).

٩ ـ عنه عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام :

إنه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة. [٣]

١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأى الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال


٣٦٢ باب كيفية الصلاة.

[١] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١١١ الحديث ٥ الباب ١١ ، ابواب صلاة لعيد ، تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٢٨٩ الحديث ٨٧١ باب صلاة العيدين.

[٢] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١١٢ كتاب الصلاة الحديث ٩ الباب ١١ ، ابواب صلاة العيدين.

[٣] تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٢٨٩ حديث ٨٧١ في صلاة العيدين.