مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ١١٣ - كتاب الحدود والتعزيرات

(١) ـ قوله : (الى المططبة) بكسر الميم والتشديد مجتمع الناس ، وهي أرض شبه الدكان يجلس عليها ويتقى بها الهوام بالليل وفي حديث الباقر (ع) مع بني شيبة : «لو وليت من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ثم أمرت مناديا ينادي : ألا إن هؤلاء سراق الكعبة فاعرفوهم» يريد بذلك أن يشهدهم.

(٢) ـ قوله : (غمار الناس) الغمر بفتح الغين وسكون الميم : الكثير ، وجمع الغمرة غمر ، وغمار مثل نوبة ونوب ، والغمرة : الزحمة من الناس والماء. وفي حديث اؤيس : أكون في غمار الناس أي جمعهم المكاثف. «مجمع البحرين»

١٨٨ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام ، لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد. [١]

أقول : ذكرته في الرقم المتقدم (١٨٤) كتاب الشهادات.

١٨٩ ـ وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين (ع) في إمرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة (١) لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي. [٢]

(١) ـ قوله : (السائبة) ، السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لاولاء له لعله المعنى


... بحار الأنوار ج ٤٠ ، ص (٣١٤) الحديث (٩٠) الباب (٩٧) قضاياه وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم.

[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣٧٣ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١١) الباب (١٢) أبواب حد الزنا.

... الفقيه ج ٤ ، ص (١٥) الحديث (٢٤) باب فيما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣٨٣ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٣ الباب (١٨) أبوا حد الزنا.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٨ ، الحديث ٥٥ ، باب حدود الزنا.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١٩١ ، الحديث (١) باب المجنون والمجنونة يزنيان.