مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٨٠ - كتاب الطلاق

(١) ـ سورة التحريم ، الآية ١ ـ ٢.

(٢) ـ قوله : اطعم عشرة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مد : الجوهري المد بالضم ، مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي ، ورطلان عند اهل العراق وأبي حنيفة ، والصاع أربة امداد ، وفي حديث فضل الصاحبة ، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه والمد في الأصل : ربع صاع ، وقيل ، إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملا كفيه طعاما. «لسان العرب»

١٢٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبي جعفر عليه السلام في حديث :

كفارة اليمين (إلى أن قال :) قلنا : فمن وجد الكسوة قال : ثوب يواري (١) عورته[١].

(١) ـ قوله : ثوب يواري عورته) أي ثوب ستر عورته ، روي ان النبي (ص) كان إذا أراد غزوا ورى بغيره وذلك إذا ستر خبرا وأظهر غيره. «المفردات للراغب»

١٢٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

المطلة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض. [٢]

١٢٥ ـ ون عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : المطلقة تسوق لزوجها


... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، الحديث ١(٠٩٣) باب الايمان والأقسام.

... مستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٣٣ ، الباب (١١) يجوز في الاطعام ، الحديث ٣.

[١] وسائل الشعة ج ١٥ ، ص ٥٦٨ ، كتاب الايلاء والكفارات الحديث (١) باب (١٥) أبواب الكفارات.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (١٢) أبواب العدد.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص (٩٠) كتاب الطلاق الحديث (٤) باب ـ عدة المطلقة واين تعتد.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ١١٧ ، الحديث ٤٠٤ ، في عدد النساء.