مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٨١ - كتاب الطلاق

ما كان له عليها رجعة ول يستأذن عليها.[١]

١٢٦ ـ وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجرن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) ف سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفى ولها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان : يقول الرجل : إمرأتي ولا اطلقها وتقول المرأة عبدي (و ـ خ) لا يجامعني فقالت المرأة ، يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبد ، هذا ، فلما حضرت سيي الوفاة اعتقني عند موت وأنا زوج هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها :

هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة ، قالت : لا يا امير المؤمنين ، قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أت ترقي وإن شئت أن تعتقي. [٢]

أقول : وتقدمت هذه الرواية في الرقم (٩٤) كتاب النكاح.

١٢٧ ـ وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها (١) بالمعروف حتى تضع حملها.[٣]

(١) ـ أقول : المراد من قوله ، بالمعروف : فلها النفقة والسكنى والسكوة.


[١] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، كتاب الطلاق الحديث (٤) الباب (٢١) العدد.

... الفروع من الكافي ٦ ، ص ٩١ ، كتاب الطلاق الحديث (٧) باب عدة المطلقة واين تعتد.

[٢] وسائل الشيعة ج (١٤) ص ٥٥٧ كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٤٩) أبواب نكاح العبيد والإماء.

... الفقيه ٣ ، ص ٣٥٢ ، الحديث ١٦٨٧ ، باب طلاق العبد.

[٣] وسائل الشيعه ج‌ ١٥ ، ص ٢٣١ ، كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٧) أبواب النفقات.

... الفروع من الكاف ٦ ، ص ١٠٣ ، الحديث (١) كتاب الطلاق : باب نفقة الحبلى المطلقة.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٣٣ ، الحديث (٤٦٣) في عدد النساء.