مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٩ - كتاب التجارة

فوق ورقه نظرة. [١]

٣٧ ـ وباسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

منع أمير المؤمنين (ع) الثلاثة تكون صفقتهم نفقتهم خ ل واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه ، اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم (١) واحدة ، قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. [٢]

(١) ـ قوله : (صفقتهم واحدة) الصفق ، الضرب الذي يسمع له صوت ، وصفقت له بالبيع والبيعة صفقا أي ضربت يد لى يده. وتصافقوا ، تبايعوا وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا : ضرب بيده وذلك عند وجوب البيع. «لسان العرب»

٣٨ ـ وباسناده عن عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق (١) العبد عهدة إلا أن يشترط المتباع. [٣]

(١) ـ وله : في (اباق العبد) ، الأبق ، إذا هرب من سيده من غيره خوف (الإباق) بالكسر اسم منه فهو آبق والجمع أباق مثل كافر وكفار. «المصباح المنير»

٣٩ ـ لا ـ لي : ابي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن أب نجرن ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن ابي جعفر عليها لسلام قال :


[١] وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٨ كتاب التجارة الحديث ١ الباب (٣) أبواب أحكام العقود.

... الفروع من الكافي ج ٥ ص ٢٠٧ الحديث ٢ كتاب المعيشة باب بيع النسيئة.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧ الحديث ٢٠٢ باب البيع بالنقد والنسيئة.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٨ كتاب التجارة الحديث ٢ الباب (٣) أبواب أحكام العقود.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٨ الحديث ٢٠٦ باب البيع بالنقد والنسيئة.

[٣] وسائل الشية ج ١٢ ص ٤٢٢ كتاب التجارة الحديث ٢ الباب ١٠ ، في أبواب أحكام العيوب.

... تهذيب لأحكام ج ٧ ص ٢٣٧ الحديث ١٠٣٤ باب من الزيادات.