مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤١ - كتاب التجارة

جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدين بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال ، وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه الى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. [١]

٤٢ ـ وعنه ، عن النظر عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ان أمير لمؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا (١) بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. [٢]

أقول : وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (٤١) آنفا.

(١) ـ قوله : عاجلا (العاجل والعجل والعجل ، المسرع ، العاجل ضد الآجل ، نقيض الآجل ، خلاف الاجل أي خلاف البطؤ. «المنجد»

٤٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، في حديث قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة (١) بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما. [٣]

أقول : وللحديث صدر وذيل ذكره في الرقم المتقدم (٤١).

(١) ـ قوله : (وسقا من تمر المدينة) الوسق مكيلة معلومة وقيل : هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث ، فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا ، وروي عن النبي صل يا لله عليه وآله وسلم انه


[١] وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٣٩ كتاب التجارة الحديث ٨ الباب ٨ ، أبواب الربا.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، كتاب التجارة الحديث ٢ الباب (١٤) أبواب الربا.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٤٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب (١٥) أبواب الربا.

... الفقيه ج ٣ ، ص ١٧٨ الحديث ٨٠٥ باب الربا.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.