مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٦٦ - كتاب النكاح

(١) ـ قوله : (سرية) السرية ج سراري ، الأمة التي تقام في بيت والأغلب إشتقاقها من السر. «المنجد»

٨٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع اختها المطلقة ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين. [١]

٩٠ ـ وعنه عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في إمرأة توفى زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فان شاء اولياء المرأة أنكحوها وان شاؤوا امسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. [٢]

أقول : ويأتي هذه الرواية في الرقم (١١٦).

٩١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اسحانا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن


... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٤٩ ، كتاب الطلاق الحديث ٣ ، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج ـ فيجيئ زوجها.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، وص ٤٨٨ ، وص ٣٥٠ ، الحديث ١٤٣٠ ، وفي ص ٤٨٨ ، الحديث ١٩٥٩ ، باب العقود والاماء وفي الزيادات في فقه النكاح.

[١] وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٣٦٦ ، كتاب النكاح الحديث ١ ، الباب (٢٤) أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

... بحار الأنوار ج ١٠٤ ، ص ٢٦ ، الحديث ٦ ، باب الجمع بين الأختين.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، كتاب النكاح الحديث ١ ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والأماء.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٥٦ ، الحديث ٣ ، الباب (٣١) أبواب العدد.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، الحديث ١٥٩٧ ، باب طلاق الحامل.