مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ١١٠ - كتاب الشهادات

١٨٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في غلام شهدت عليه إمرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهاة المرأة. [١]

١٨٣ ـ وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) في حديث ، ان عليا (ع) قال :

لا آخذ بقول عراف (١) ولاقائف (٢) ولا لص (٣) ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. [٢]

(١) ـ قوله : (عراف) أي الكاهن قد قيل عراف ، المنجم والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل.

(٢) ـ قوله : (قائف) هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه والجمع قافة من قولهم فقت أثره إذا تبعته مثل قفوت أثره وقاف الرجل يقوف قوفا من باب قال : تبعه. «مجمع البحرين»

(٣) ـ قوله : لص : اللص السارق بكسر اللام وضمها لغة حكاها الأصمعي والجمع لصوص. «المصباح المير»

١٨٤ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قال أمير المؤمنين (ع) لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على


... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، الحديث ٧١٧ ، باب البينات.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٨ ـ الحديث ٨٨ ـ ببا فيما يجوز فيه شهادة النساء.

[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، كتاب الشهادات الحديث (٢٦) الباب (٢٤) أبواب الشهادات.

... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، الحديث ٧١٤ ، باب البينات.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٧ ، الحديث ٨٥ ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٩١ ، كتاب الشهادات الحديث (٧) الباب (٤١) أبواب الشهادات.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٠ ، حديث ٩١ ، باب فيمن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته.