مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٦٤ - كتاب النكاح

لغيره. [١]

٨٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين ، جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه. [٢]

٨٥ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على انها جارية ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. [٣]

٨٦ ـ ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال : ايما رجل نكح امرأة فلامسا بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لإبنه. [٤]


[١] وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢٠٠ ، كتاب النكاح الحديث ٨ ، ـ الباب (٢) أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

[٢] الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، كتاب النكاح الحديث ١ ، ـ باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر.

... وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢١١ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (٧) أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

[٣] الفقيه ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، الحديث ١٢٤٦ ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.

[٤] فقه الرضا ـ ص (٦٨) چاپ سنگى نسخ طبع تهران.