مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٩ - كتاب الطلاق

قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول :

طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حى تان ان كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف. [١]

١٢١ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض (١) فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهر ان وخمسة أيام. [٢]

(١) ـ اقول : عدة الحرة في الطلاق مع الدخول ثلاثة أشهر واما عدة الأمة في الطلاق فنصف الحرمة يعني شهر ونصف مع الدخول ، وعدة الوفاة (للحرة) اربعة اشهر وعشر (إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل واما عدة الوفا (للامة) فشهران وخمسة أيام.

١٢٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : قال الله عز وجل لنبيه (ص) : يا ايها النبي (١) لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض لكم تحلة ايمانكم فجعلها يمينا وكفرها رسول اله (ص) قلت : بما كفر؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين (٢) مد ، قلنا فمن وجد السكوة ، قال ثوب يواري به عورته. [٣]


[١] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٦٩ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (٤٠) أبواب العدد.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، الحديث ١٢٤٠ ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٧٣ ، كتاب الطلاق الحديث ١٠ ، الباب (٤٢) أبواب العدد.

... الفروع من الكافي من ج ٦ ، ص ١٦٩ ، الحديث (١) باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ١٥٤ ، الحديث ٥٣٧ ، باب ، في عدد النساء.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، الحديث ١(٢٤٠) في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٥٦٤ ، كتاب الإيلاء والكفارات الحديث (١) الباب ١٤ ، أبواب الكفارات.