مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٦٧ - كتاب النكاح

محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :

سمعت أبا جعفر (ع) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله مال ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. [١]

٩٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : في الوليدة يشتريها الرجل هي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها. [٢]

أقول : ذكرته في الرقم المتقدم (٤٨).

٩٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه قال :


[١] وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٤٠٠ ، كتاب النكاح الحديث (١) الباب (٣) أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

... بحار الأنوار ج ١٠٣ ، باب ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٢٤٩ ، الحديث ١٢٣٥ ، باب فيمن أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، الحديث (٣) باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل إنقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة.

الفقيه ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، الحديث ١٢٦١ ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٠٥ ، كتاب النكاح الحديث ١ ، ـ الباب (٨) أبواب نكاح العبيد والاماء.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، كتاب النكاح الحديث ٣ ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، حديث ١(٢٩٩) باب ان الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٧٦ ، الحديث ٦١٧ ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب أقل الحمل وأكثره.