مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٩٩ - كتاب الفرائض والمواريث

١٦٠ ـ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن فيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية ، فنككحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت فقال : أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع في بطنها فإذا ولدت يقتلها. [١]

١٦١ ـ وباسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال : وإن قتلت ورث من ديتها وان تل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. [٢]

أقول : ويأتي تمام الحديث في الرقم (١٦٥) و (١٧٢).

١٦٢ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) :

أن أمير المؤمنين (ع) قال : إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها ، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها.[٣]


[١] وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٨٦ ، كتاب الفرائض والمواريث ـ الحديث (٢) الباب (٦) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، الحديث ١(٣٣٧) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، الحديث (٩٦٨) باب حد المرتد والمرتدة.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص (٣٩١) كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٤) الباب (٨) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٨١ ، حديث ١(٣٦٢) باب ميراث القاتل.

... الاستبصشار ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، الحديث ١(٢٢٥) باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٩١ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (١) الباب (٩) أبواب موانع الإرث.