مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٦٥ - كتاب النكاح

كتاب النكاح

(ابواب ما يحرم بالرضاع)

٨٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :

سألته عن إمرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرها. [١]

٨٨ ـ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، ن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) : قال : قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته (١) فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها والا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد. [٢]


[١] وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢٩١ ، كتاب النكاح الحديث ٣ ، الباب ٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، كتاب النكاح الحديث ٤ ـ باب انه لا رضاع بعد فطام.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٣٤٢ ، كتاب النكاح الحديث ٥ ـ الباب ١٦ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.