مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣ - كتاب الوصايا

٦٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

كان أمير المؤمنين (ع) يقول : لأن اوصي بخمس مالي أحب الى من أن أوصى بالربع ، ولأن اوصى بالربع أحب الى من أن اوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو اكثره فقال : الوصية ترد الى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (١) ثم ، لأن أوصى بخمس مالي احب إلى من أن أوصى بالربع. [١]

أقول : وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم (٦٢) آنفا.

(١) ـ قوله : (قد بلغ المدى) ، المدى ، الغاية والمنتهى. «المنجد»

٦٤ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي ، فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته ، وفي (التهذيب) تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته ، وذكر في التهذيب (محمد بن مسلم) بدلا عن محمد بن قيس. [٢]


[١] وسائل الشيعة ج ١٣ ، كتاب الوصايا ص ٣٦٠ ، الحديث ١ ، الباب (٩) أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١١٩ ، الحديث ٤٥٣ ، باب انه لا تجوز الوصية باكثر من الثلث.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ١٩٢ ، الحديث ٧٧٣ ، في الوصية بالثلث واقل منه وأكثر.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٣٦ ، الحديث ٤٧٤ ، باب مقدار ما يستحب الوصية به.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١١ ، كتاب الوصايا الحديث ٤ ، باب ما للإنسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٧٢ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ١٤ في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ الحديث ٥٨٨ ، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ ثم يقتل خطأ.