مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٥ - كتاب الوصايا

٦٩ ـ الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :

في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها. [١]

٧٠ ـ وباسناده عن يونس عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. [٢]

٧١ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام :

أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا إمرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. [٣]

٧٢ ـ وعنه ، وعن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان أول (اولى خ ل) القضاء كتاب الله. [٤]


[١] الاستبصار ج ٤ ، ص ١٤٩ ، الحديث ٥٥٩ ، الباب ٩ ٢ ، في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، الحديث ١٠٥١ ، في ميراث الازواج.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٩٦ ، كتاب الوصايا الحديث ٣ ، الباب ٢٢ في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٨٠ ، الحديث ٧٢٠ ، باب الاشهاد على الوصية.

[٤] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٠٦ ، كتاب الوصايا الحديث ٢ ، الباب ٢٨ ، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٦٥ ، الحديث ٦٧٥ ، باب الإقرار في المرض.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣ ، الحديث ١ باب من أوصى وعليه دين.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٤٣ ، الحديث ٤٨٩ ، الباب ٨٨ ، أول ما يبدأ به من تركة الميت.

... الاسبصار ج ٤ ، ص ١١٦ ، الحديث ٤٤٢ ، الباب ٧٠ ، فيمن مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين.