مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٢ - كتاب النكاح

والطلاق ، ال : خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. [١]

١٠٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، ن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو زوج عليها امرأة أو هجرا أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفي لها بما اشترط ، وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. [٢]

أقول : وتأتي هذه الرواية في الرقم (١١١) كتاب الطلاق.

١٠٥ ـ وبأسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعن استغنى ، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته ، والأمة الثلث وفي (تهذيب) للأمة الثلث من مال نفسه. [٣]


[١] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٠ ، كتاب النكاح الحديث (١) الباب (٢٩) أبواب المهور.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٦٩ ، الحديث ١٤٩٧ ، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، الحديث ١(٢٧٦) في ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٦ ، كتاب النكاح الحديث (١) الباب (٣٨) أبواب المهور.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٣١ ، الحديث (٨٣٢) باب فيمن عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، الحديث ١(٥٠٠) باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.

[٣] وسائل الشية ج ١٥ ، ص ٨٧ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (٨) أبواب القسم والنشوز والشقاق.