مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٣ - كتاب النكاح
١٠٦ ـ وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجرن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :
لا تسترضعوا الحقماء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر (١) في الرعونة (٢) والحمق. [١]
(١) ـ قوله : (الى الظئر) وللرجال الحاضن (ظئر) والجمع (أظار) مثل (حمل) و (حمال) ومنه قيل الظئر : مهموز : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس : الظئر : بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها الناقة تعطف على ولد غيرها ومنه قيل : للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها (ظئر).
(٢) ـ قوله : الرعونة ، الحمق. «المصباح المنير» و «لسان العرب»
١٠٧ ـ وعنهم ، عن أحمد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امة ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن. [٢]
١٠٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد ب قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع ملك امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلا ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء
... بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٥٣ ، الحديث ١١ باب القسمة بين النساء.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٤٢١ ، الحديث ١٦٨٤ ، باب القسمة للازواج.
[١] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ١٨٨ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (٧٨) أبواب أحكام الأولاد.
... الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ ، الحديث ١(٤٨١) باب الرضاع.
... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١١٠ ، الحديث ٣٧٥ ، في الحكم في أولد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم اطفال.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ١٥٩ ، الحديث ٤ ، الباب (١٢٠) أباب مقدماته وآدابه.
... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٥٣٠ ، الحديث (٣) كتاب النكاح ، باب آخر منه.