درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٧ - احكام الزواج و ما يناسب المقام
ج : بالنسبة لاشتراط اذن الاب بالنسبة لزواج البكر لا فرق بين الزواج الدائم و المؤقت .
س : هل تمتع و تملك النساء الكافرات بشكل عام يحتاج إلى عقد , و كيف هو هذا العقد ؟
ج : لا اشكال فى الزواج المؤقت من اليهودية و النصرانية و كيفيته هى نفس الكيفية فى الزواج من المرأة المسلمة .
س : شخص يعقد مؤقتا على امرأة و يقاربها و مباشرة يعقد عليها بعد ذلك بشكل دائم ثم يطلقها , ثم يعقد عليها مؤقتا لشخص اخر و يعمل كما عمل اولا ثم يكرر هذا العمل على اشخاص اخرين , فهل هكذا عقود تكون صحيحة أم لا ؟
ج : العقد الجديد قبل انقضاء أو هبة المدة باطل و إذا لم تكن المرأة يائسة فزواجها من رجل اخر من غير انقضاء العدة حرام و باطل .
س : هل يصح عقد الزواج بغير اللغة العربية كالفارسية أو التركية أو غيرها ؟
ج : على الاحوط وجوبا لا يجزى ء عقد النكاح بغير اللغة العربية مع التمكن من اجراء صيغة العقد بالعربية .
س : البنت البكر و التى ليس لها اب , إذن من يجب ان تأخذ بالنسبة للزواج الدائم و المؤقت ( و ذلك لعدم حصول المفسدة ) ؟
ج : إذا كان لها جد للاب فأمر زواجها بيده و إلا فهى مستقلة فى اتخاذ القرار فى هذا الامر .