درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٦ - احكام الزواج و ما يناسب المقام
ج : حسب فتوى الامام الراحل قدس سره الشريف لا يجوز مع فرض استلزامه اللمس و النظر من غير الزوج إلى العورة .
س : هل يصح نكاح المشهورة بالزنا دواما و متعة ؟
ج : يجوز على كراهية .
س : امرأة حامل تسأل و هى فى شهرها الاول , و تستعمل ادوية لتهدئة الاعصاب , أيجوز لها اسقاط الجنين أو تستعمل الادوية , و حسب قول الطبيب هذا النوع من الحبوب تشوه خلقة الجنين ؟
ج : لا يجوز اسقاط الجنين و لو كان الحمل فى شهره الاول أو الثانى مثلا ما لم يكن هناك خطر على الحامل .
س : هل يجب على من يريد الزواج المنقطع أن يسأل من يريد تزويجها بانها محصنة أم لا ؟
ج : يستحب السؤال قبل العقد عن حالها و لكن لا يجب و ليس شرطا فى صحة العقد .
س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى صور المصارعة الحرة للرجال ؟
ج : لا منع فيه شرعا ما لم تترتب عليه المفسدة إذا كان النظر إلى الفيلم فى التلفزيون و نحوه لا بالحضور فى الملعب أو النظر إلى صورة المصارعة الحية .
س : بالنسبة للزواج المؤقت هل يشترط على البكر استئذان ابيها ؟