درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٨ - احكام الزواج و ما يناسب المقام

س : شاب و فتاة و بسبب مخالفة والديهما فى امر زواجهما اقدما على الزواج بدون اذنهما و صار لهما اولاد , فهل أن اولادهما اولاد حلال و يمكنهم ان يصيروا مراجع تقليد و هل ان زواجهما مشروع ؟

ج : يشترط فى زواج الباكرة ان يكون باذن ابيها و لا يصح بغير ذلك , نعم إذا كان الشاب كفؤ الفتاة و لم يكن من كفو اخر يرضى به الاب و تخاف الفتاة فيما لو لم تتزوجه ان لا يتيسر لها كفو اخر و كان لها رغبة فى الزواج فالاب لا يمكنه منعها و إذا منع فالزواج صحيح .

س : ما هى صورة الحجاب الواجب شرعا ؟ و هل العباءة ضرورية ؟ و ما هو حكم الاخوات الطبيبات و الممرضات اثناء عملهم فى المستشفيات ؟

ج : حجاب المرأة عن غير محارمها واجب فى كل الاحوال , إلا فى الاحوال التى يتعذر فيها على المرأة ذلك حسبما تقتضيه الضرورة و لا يجب فى الحجاب الشرعى لبس لباس خاص , بل يكفى فيه ما تستر المرأة به بدنها عن غير محارمها و ان كان الافضل اختيار العباءة فى مثل دولة إيران التى تعد فيها العباءة حجابا متعارفا .

س : فى حال عدم وجود ضرورة لعيادة طبيب من جنس آخر فى الامور الطبية أو الاستعلاجية من قبيل العلاج الطبيعى و صور الاشعة - فما حكم ذلك ؟ و هل يصدق الاضطرار العرفى أم لا ؟

ج : لا تجوز عيادة طبيب[ من جنس اخر] إذا لم يصدق عليها عنوان ضرورة العلاج و المداواة و كان ذلك يتوقف على نظر و لمس محرم شرعا .