درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٦٠ - الخمس

ج : إذا كان دين الخمس موجودا فى عين المال فيجب تأديته أولا و لكن إذا كان فى الذمة فليس من تقدم أو تأخر بالنسبة لسائر الدين .

س : هل يجب على وكلاء سماحتكم و الاشخاص غير الوكلاء فى اخذ الحقوق الشرعية اعطاء ايصال بالسهمين الى الدافعين أم لا يجب ؟

ج : فليطالب السادة المحترمين الذين يقبضون الوجوهات الشرعية بالوكالة من طرفنا , بالايصال من جانبنا .

س : هل تبرأ ذمة الدافع بحال عدم اعطائه ايصالكم من قبل وكلائكم ؟

ج : الموارد مختلفة , فبالنسبة لغير وكلائنا المعروفين , إذا لم يعطوكم الايصال الذى من طرفنا فلا تسلموا إليهم الوجوه الشرعية بأسمنا .

س : نقل أن رأى الامام المقدس فى باب الخمس بالنسبة لموظفى الدولة و من يأخذ شهرية محدودة هو انه بعد دفع خمس سنتهم لا يمكنهم احتساب ما زاد بعنوان رأسمال يحتسب فى السنة القادمة , فهل رأيكم أيضا كذلك أم لا ؟

ج : بحسب فتوى الامام العزيز قدس سره الشريف لا فرق بين موظفى الدولة و غيرهم , فكل شخص يبقى لديه شى ء من مكاسبه يجب عليه دفع خمسه , و المال المخمس إذا احتفظ به جانبا أو جعل رأس