درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥٢ - فى أحكام الوطن
المرأة و ذهابها مع زوجها حيث يشاء إعراض أم لا ؟
ج : المراد به هو الخروج عن الوطن مع البناء على عدم العود إليه للسكنى فيه و ليس مجرد الذهاب إلى بيت الزوج فى بلد آخر مستلزما للاعراض عن وطنها الاصلى .
س : هل تتبع الزوجة لزوجها فى جميع ما يتكلف به من امور صلاة المسافر ؟ و هل لكل منهما حكم خاص به , و فى حال الخطوبة مثلا هل يجرى حكم الزوجة ؟
ج : حكم الزوجية متفرع على اجراء عقد الزواج و مجرد العلقة الزوجية لا تقتضى تبعية الزوجة للزوج فى قصد السفر أو الاقامة أو الاعراض عن الوطن أو الاستيطان .
س : ما هو المقصود بلفظ المقصد فى صلاة المسافر هل هو المحل المقصود بعينه أم البلد ككل ؟
ج : يراد به البلد الذى يريده و لو للحاجة فى محلة منه .
س : سماحة ولى أمر المسلمين آية الله الخامنئى دام ظله .
أنا شاب ما زلت منشغلا بالدراسة فى مدرسة داخلية , و كنت مقلدا للامام ( قده ) و حسب فتواه لا يجوز الصلاة تماما أو الصيام فى مكان العمل إلا إذا أقمت عشرة أيام و لكثرة اشغالى لا استطيع البقاء فى المدرسة الداخلية عشرة أيام متتالية , نرجوا افتائنا حول هذه المسألة مع العلم أنى مقلدكم بفتوى البقاء على تقليد الامام , فما هو حكم الصلاة و الصيام لشخص فى مكان عمله الذى لا يستطيع البقاء فيه عشرة