درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - احكام مالية و تجارية و معرفية و امثال ذلك
عليها دائرة الاراضى البلدية باشراف لجنة الاستملاك , فأعطتها فيما بعد للاهالى , و الان و أحد المالكين السابقين جاء يقول بأن الارض ملكى و لا أرضى بتصرفكم بها , فما حكم التصرف بتلك الاراضى من الجهة الشرعية ؟
ج : أمر تعيين مالكية الاراضى راجع إلى الدولة ( الجمهورية الاسلامية الايرانية ) على أساس القوانين الموضوعة المؤيدة من شورى المحافظة على الدستور ( هذه الفتوى مختصة بالجمهورية الاسلامية فحسب ) .
س : لو أوصى الموصى أن يصرف من ثلث ماله فى سبيل الخير فهل يجوز للوصى أن يعطى لاحد من الورثة من الثلث ليصلى له و يصوم عنه احتياطا ؟ ( فى حال أنه لا يعلم أن على ذمة الميت صوم و صلاة ) ؟
ج : باسمه تعالى , إذا كان بهدف الاعانة للوارث فلا إشكال مشروطا بأن يكون الوارث مستحقا للاعانة .
س : أرض تملكها شخص بالاصلاح الزراعى و قسمت بين الورثة بالتساوى هل يجوز ذلك أو لابد أن تقسم على ما فرض الله ؟
ج : باسمه تعالى , إذا كان الميت مالكا للارض شرعا أو ثبت له حق شرعى بها فحكمها حكم سائر التركة للميت .
س : لو لم يتعين سهمه من الثلث بالنسبة إلى مراسم العزاء و الصوم و الصلاة فهل يجب على الوارث إخراجها من الثلث أم لا ؟