درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٣٩ - فى أحكام الطهارة و النجاسة و توابعها

بها .

س : سماحة ولى أمر المسلمين قائد الامة الاسلامية آية الله السيد على الخامنئى دام ظله .

هناك رجل يضع على رأسه شعر مستعار و إذا رفعه يقع فى الحرج فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار ؟ افتونا مأجورين ؟

ج : لا يجزيه المسح على الشعر المستعار بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان فى رفعه حرج و مشقة لا تتحمل عادة .

س : هل هناك من رأى عند الاقطاب الفضلاء يقول بطهارة أهل الكتاب ؟

ج : غير المسلم أى من كان محكوم بالنجاسة .

س : هل يستحب فى مسح الرجل أن يمسح أسفل الاصابع أى المحل الذى يمس الارض حين المشى ؟

ج : محل المسح هو ظهر البطن من الاصابع الى قبة القدم قريب الساق و استحباب مسح اسفل الاصابع غير ثابت .

س : هل يجب فى التيمم مسح الوجه بالكف أو الاصابع أو بكليهما و وضحوا ما معنى الكف ؟

ج : يجب أن يمسح الجبهة بكفه من الزند إلى رأس الاصابع .

س : ما هى الاسماء الالهية التى لا يجوز مسها من دون الوضوء ؟ و إذا خطت هذه الاسماء بخطوط بحيث لا يقرأ الاسم فهل المس له جائز بدون الوضوء ؟