درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٦٢ - الخمس
اشتراه بربح السنة قبل تخميسه فان لم يكن من اثاث البيت المحتاج اليها و لم تكن تحسب من المؤنة وجب تخميسه عند حلول الحول الخمسى و لو بقى عنده عينا أو قيمة و ما كان من اثاث البيت أو كان يعد من احتياجاته الشخصية كسيارة الركوب , فما لم يبعه لم يجب عليه تخميسه و ان مر عليه سنون , و ان باعه بعد سنة الابتياع وجب عليه تخميس الثمن فى نفس الوقت بلا انتظار حلول الوقت الخمسى .
س : ما حكم المال الذى يستحقه العامل فيما لو لم يقبضه إلا بعد مرور رأس سنة خمسه و هل هو من ربح السابقة أم اللاحقة و هل فيه الخمس ؟
ج : إذا كان مما لم يكونوا يعطوه لو كان تقاضاه قبل سنة الوصول يعتبر من وارد سنة الوصول فان بقى فيها منه شى ء لم يصرف فى المؤنة وجب عليه تخميسه و إلا فلا .
س : إذا احتاج الطالب إلى كتب دراسية لكن لا ينتفع بها إلا فى المستقبل القريب أو البعيد , هل يجب فيها الخمس إذا لم ينتفع بها بعد مرور سنة على ذلك ؟
ج : يختلف حسب اختلاف احوال الاشخاص فمن لا يتمكن من تحصيل الكتب المحتاج اليها فى المستقبل إلا بشرائها فعلا يعد الشراء فعلا بالنسبة اليه من حوائجه السنوية و لا خمس عليه فى ذلك .
س : حضرة سماحة السيد القائد على الخامنئى حفظكم المولى السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .