درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٦١ - الخمس
مال تجارى , فلا يخمس ثانية فى نهاية السنة , و لكنه إذا صرفه فى احتياجات معيشته , لا يستطيع تعويضه من مكاسب السنة القادمة , بل يجب خمس جميع ما يتبقى من مكاسب السنة القادمة عند نهاية السنة الخمسية .
س : بالنسبة لمصرف الخمس هل يمكن لمقلديكم صرف سهم السادة للسادة الفقراء , أم أنه يجب رجوع كل الخمس أى سهمى الامام و السادة إلى وكلاء سماحتكم , لانفاقه فى المصارف الشرعية ؟
ج : فى هذا المجال لا فرق بين سهم السادة و سهم الامام المبارك عليه السلام .
س : هل يتعلق الخمس بالمال المدفوع سلفا لشراء الكتاب من المعرض الدولى للكتاب فى طهران و إلى الان لم يرسلوا هذا الكتاب ؟
ج : إذا كان الكتاب المذكور محتاجا إليه و فى حدود الشئون العرفية المتعارفة للشخص , و كان تأمينه متوقفا على الدفع المسبق للمال فلا خمس فيه .
س : هل يجب الخمس فى مال ما لم يمر عليه حول , إذا بيع , أم يحتاج إلى اكمال العام على العين و قيمتها أو يعتبر البيع وسيلة تبديل للعين فيحتاج إلى حول جديد , أو هناك فرق بين ما سقط عنه الخمس و ما كان مخمسا أو لم يجب فيه الخمس بعد ؟
ج : ما كان مما لم يتعلق به الخمس شرعا كالارث و الهبة و نحوهما , على فتوى السيد الخمينى طاب ثراه فلا خمس فيه و لا فيما اشترى به و ان مضى عليه اعوام و كذا فيما اخرج خمسه مرة و اما ما