درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٤٠ - فى أحكام الطهارة و النجاسة و توابعها
و هل يمكن أن يستفاد من ذاك الورق كبقية الاوراق ؟
ج : جميع الاسماء الذاتية لله تبارك و تعالى و الاسماء الصفاتية الخاصة لله المنان متساوية فى الحكم المذكور و لو كان التخطيط على نحو يكون سببا لمحو المخطوط فلا يبقى الحكم السابق .
س : هل ينجس المتنجس بعدة وسائط ؟
ج : الواسطة الرابعة و ما بعدها لا يجب الاجتناب عن ملاقيها و ان كان الاحوط الاجتناب .
س : أنا طالب فى كلية الطب , و بملاحظة ندرة العظام الطبيعية فى منطقة دراستى ( لاستخدامها فى الاغراض التعليمية ) , فهل الاستفادة من العظام التى يتحصل عليها من المقابر المهجورة مع الاشارة إلى أن هذه العظام سوف تعود إلى الكلية الطبية بحيث تكون الاستفادة منها عامة مع الحاجة الماسة اليها ؟ و كذلك هل مس عظام الموتى الموجودة فى المتاحف و المقابر يوجب الغسل ؟
ج : أخذ العظام من مقابر المسلمين غير جائز و العظم أن اخذ من ميت لم يعلم تغسيله وجب الغسل عند مسه .
س : ما هو الغسل الذى يكفى لاداء الصلاة و الصوم و كل الاعمال التى يشترط فيها الطهارة ؟
ج : غسل الجنابة هو الغسل الوحيد الذى يجزى عن الوضوء أما باقى الاغسال للاعمال التى يشترط فيها الطهارة من الحدث الاصغر لابد من الوضوء معه .