درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٤٢ - الصلاة و توابعها
ج : يمتد إلى وقت اذان المغرب .
س : بالنسبة لليالى المقمرة و التى يكون تشخيص الفجر الصادق فيها مشكلا , هل يمكن و طبقا لرأى أهل الخبرة و بالتناسب مع وقت اذان الصبح فى الليالى السابقة و اللاحقة على الليالى المقمرة , أن يحسب أول الوقت ؟ أم يلزم و كما العرف انتظار ٢٠ دقيقة بعد الوقت العلمى للصلاة أو الامساك فى الصوم ؟
ج : بالنسبة لليالى المقمرة و التى تفرق قليلا عن الليالى غير المقمرة , الاحوط تأخير الصلاة حتى الاطمئنان بطلوع الفجر الصادق .
س : فى الثلث الثانى من كل شهر حيث يغلب ضوء القمر على ضوء الفجر هل يمكن الاتيان بصلاة الصبح مباشرة بعد الفجر ؟ و تشخيص هكذا موارد موكول للعرف أم للمجتهد ؟
ج : فى طلوع الفجر الصادق و وقت فريضة الصبح لا يوجد فرق بين الليالى المقمرة و سائر الليالى .
س : إذا كان حكم المصلى القصر و أراد أن يصلى جماعة خلف إمام يصلى الجمعة فهل يصح منه ذلك ؟
ج : تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموما إذا لم يكن من العدد الذى تنعقد بهم الجمعة .
س : ما حكم صلاة الجمعة فى زمن الغيبة , حضورا , و إقامة ؟
ج : واجب تخييرى حضورا و إقامة .
س : من لا يرى نفسه عادلا و يبتلى بامامة الجماعة فى بعض