درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٤٣ - الصلاة و توابعها
الاحيان فما تكليفه ؟
ج : إذا اعتقد المأمومون بعدالته يصح اقتداؤهم به .
س : هل تجوز إمامة العامى فى حال عدم وجود العالم الروحانى ؟
ج : ما دام يمكن الوصول إلى الروحانى الواجد للشرائط فليمتنع الناس عن الاقتداء بغيره .
س : هل يجوز للمأموم فى الركعة الثالثة أو الرابعة ( للامام ) و هو يشتغل بالتسبيحات الاربع أو الحمد و السورة و ركع الامام , فهل يجوز ان يقطع الحمد و السورة و يركع أم لا ؟
ج : يجب أن يقرأ الحمد تماما و كذلك التسبيحات الاربع مرة واحدة على الاقل و إذا لم يدرك ركوع الامام فيكفى لحوقه بالامام فى السجدة .
س : إذا سمع المأموم أن الامام لا يؤدى بعض الحروف صحيحا فما هى وظيفته ؟
ج : إذا كان اداء حرف من حروف الحمد و السورة على نحو لا تكون صلاة الامام باطلة بنظر المأموم فلا يضر بصحة الاقتداء و الجماعة .
س : بعد اعلام الامام بعدم صحة ادائه لبعض الحروف فهل يجب عليه أن يخبر المأمومين بهذا ؟
ج : لا يلزم اعلام للمأمومين و صلاة المأمومين الذين لم يطلعوا