درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥١ - فى أحكام الوطن

س : إذا تزوجت الفتاة البالغة و كانت قد اتخذت لها قبل ذلك وطنا أو كان مسقط رأسها أو غير البالغة مع اتباعها فى الوطن لوالديها , هل يكون زواجها سببا لالغاء حكم الوطن مع عدم الاعراض تصريحا أو ضمنا عن وطنها الاصلى , و هل يعتبر وطن الزوج وطنا للزوجة . حتى مع عدم اصطحاب الزوج لها ؟

ج : ليس مجرد الزواج أو الذهاب إلى بيت الزوج على فتوى الامام الخمينى قدس سره الشريف ملازما للاعراض عن وطنها الاصلى و لا اتخاذ وطن الزوج وطنا لها .

س : إذا قصد احدنا زيارة صديق له من بلد معين فهل تحسب المسافة من سور بلد القاصد إلى سور بلد المقصود أم إلى بيت ذلك المقصود ؟

ج : إذا كان المقصود خصوص بيت المزور لزيارته فعلى رأى الامام الخمينى طاب ثراه تعتبر المسافة الشرعية من بلد الزائر إلى بيت المزور لا إلى بلده .

س : إذا كان هناك وطن لشخص و هو غير ساكن فيه فعلا , و لكن فى بعض الفترات يذهب إليه مع زوجته , فهل تصلى زوجته تماما مثله ؟ و إذا ذهبت وحدها فما حكم صلاتها ؟

ج : لا يعتبر وطن الزوج وطنا لزوجته إلا إذا كانت من اهله أيضا و لم تعرض بعد عنه فتترتب لها حكم الوطن هناك .

س : ما هو المراد باعراض الشخص عن وطنه ؟ و هل مجرد زواج