درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٣٧ - فى أحكام الطهارة و النجاسة و توابعها

فى احكام الطهارة و النجاسة و توابعهما

س : امرأة ذات عدة معينة مثلا ٧ أيام , و لكن على اثر استعمال اللولب صارت ترى الدم ١٢ يوما فى كل مرة , فالمقدار الزائد عن سبعة أيام حيض أم استحاضة ؟

ج : إذا لم ينقطع الدم حتى تمام اليوم العاشر , فالحيض مقدار أيام العادة و الزائد عن ذلك استحاضة .

س : دخول المنى إلى الرحم بدون ادخال , هل يوجب الجنابة أم لا ؟

ج : الجنابة لا تتحقق من غير الادخال بمقدار الحشفة , أو الانزال و خروج المنى .

س : هل يجب على المرأة أثناء الغسل غسل المسترسل من شعرها , و عدم وصول الماء إلى مقدار من خصل الشعر اثناء الغسل هل يوجب بطلان الغسل ؟