درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٦ - احكام مالية و تجارية و معرفية و امثال ذلك

س : ما هى دائرة الحرمة فى الاحتكار ؟ و هل ان التعزيرات المالية جائزة أم لا ؟

ج : هى فى اصل الشريعة الاسلامية بخصوص الارزاق العامة , و لكن يمكن للحكومة الاسلامية إذا اقتضت المصلحة العامة منع الاحتكار أيضا فى سائر الحاجات العامة , و لا مانع من التعزيرات المالية إذا اقتضى الامر ذلك .

س : بامعان النظر فى ان اغلب بنوك البلد تدفع شهريا للمودعين مبلغا بعنوان الربح أو بحسب الاصطلاح[ ( اجرة العمل] ( بدل ايداعاتهم و لكن خصوصيات هذه الرابطة الحقوقية هى من طرف واحد بدليل تعيين الربح حتى من قبل ايداع المال و تثميره و من جهة اخرى عدم شراكة صاحب المال و العامل فى الربح و الخسارة الناتجة عن العمل , فلا يوجد أى وجه شبه منطقى أو شرعى مع باب المضاربة فى الفقه , و لهذا ألا تكون هكذا معاملة حقوقية بين البنك و الاشخاص الحقيقيين معاملة ربوية ؟

ج : إذا كان الايداع فى البنك من قبل المودع بعنوان القرض و دفع له البنك زيادة بعنوان الربح فطبعا هو ربا و حرام , و لكن إذا لم يكن بعنوان القرض بل قام البنك بعنوان الوكالة عن المودع بالعمل بالمال طبقا لاحد العقود الاسلامية , و لاحظ البنك لنفسه سهما بعنوان حق السعى و سهما للمودع من الارباح الحاصلة فلا اشكال .

س : مع الالتفات إلى انه مؤخرا صار مسئولو البنوك فى البلد يحددون مقدار الربح بالنسبة للايداعات فهل من اشكال شرعى من