درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٧ - احكام مالية و تجارية و معرفية و امثال ذلك

ايداع الاموال فى البنوك الجديدة هذه و كذلك الايداعات المجمدة و الثابتة ؟

ج : إذا كان الاعلان عن نسبة الربح فى تشغيل رأس المال فى المعاملات الصحيحة شرعا على نحو الكسر المشاع فلا يضر فى صحة المعاملة , و لا يوجد اشكال شرعى فى ايداع رأس المال فى البنك بقصد تشغيله فى الامور المشروعة و ملاحظة البنك قسما من الربح الحاصل بعنوان الاتعاب له و قسما بصورة الكسر المشاع لاجل صاحب رأس المال .

س : ما هو حكم اعطاء الارباح من قبل البنوك لاصحاب المال و الايداعات ؟

ج : إذا كانت نتيجة عقود اسلامية صحيحة فهى حلال و لا اشكال فيها .

س : ما حكم الفائدة و التى تعطى بنسب مختلفة على الايداعات المجمدة لمدة قصيرة ؟

ج : إذا كانت الفائدة بصورة جائزة لصاحب الايداع أو كانت نتيجة تشغيل رأس المال طبقا لامد العقود الاسلامية فلا اشكال فيها اما إذا كانت الفائدة لقاء قرض فهو ربا و حرام .

س : لو دفع شخص مبلغا اقل من المبلغ المطلوب لقاء اجرة وسيلة النقل أو فى المتاجر الكبيرة من غير ان يلتفت إلى ذلك السائق أو الموظف و لو اكل هذا الشخص بعض المأكولات أو اخذ بعض الاشياء كذلك فما حكم الموارد المذكورة ؟