درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٤ - احكام مالية و تجارية و معرفية و امثال ذلك

١ - بالنظر إلى أن هذه الارض تناسب كونها مقبرة هل تجيزون أن نبدلها إلى مقبرة ؟

ج : باسمه تعالى , لا يجوز تبديل الارض الموقوفة بالمقبرة مجانا و لكن لا مانع من استيجارها من المتولى الشرعى لغرض دفن الاموات فاذا رأى المتولى الشرعى صلاح الامر لا إشكال فيه .

٢ - الارض المذكورة كانت معدة للزراعة و ما يحصل منها كان يصرف فى مورد الوقف المذكور و فعلا ليست مناسبة للزراعة كسابقها ففى هذه الصورة لو جعلناها مقبرة و نحن أمنا موارد الوقف من مورد آخر هل تجيزون هذا العمل أم لا ؟

ج : باسمه تعالى , كما ذكرنا فى السؤال السابق إذا رأى المتولى الشرعى للموقوفة أن مصلحة الوقف تقتضى هذا فله أن يجيز دفن الاموات و يؤجرها لهذا الغرض .

س : إذا رهن بيتا فالمبلغ المأخوذ من باقى الرهن هل فيه خمس سواء للراهن أو المرتهن , و المال المأخوذ بعنوان الرهن عليه يتعلق به الخمس سواء للراهن أو المرتهن ؟

ج : باسمه تعالى لو كان المبلغ من أرباح المكاسب فعلى المرتهن بعد استرجاعه الخمس و ليس للراهن الذى أخذ المبلغ قرضا خمس .

س : إذا اعترف المتهم بواسطة التهديد على خلاف الواقع و الان أيضا يدعى أن اعترافه لم يكن مطابقا للواقع فما حكمه ؟