درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٣ - احكام مالية و تجارية و معرفية و امثال ذلك
ج : باسمه تعالى , إذا لم تكن للميت وصية بالنسبة إلى ثلث ما ترك و الصلاة و الصوم و بقية الامور الراجعة إليه ليس للورثة أن يفرضوا ثلثه و يصرفونه للميت و لكن إذا علم الورثة بأنه على ذمة الميت مال فيجب أداء جميع ديونه من التركة .
س : مع العلم بأن القوانين لا تجرى بصورة صحيحة فى بعض الموارد مثل المضاربة و بيع الاسهم قبل الشروع فى العمل فهل يجوز الايداع لاجل أخذ الربح أم لا ؟
ج : باسمه تعالى , لو علم المودع بأنه قد أجريت معاملة باطلة لماله فلا يجوز له التصرف فى الربح الحاصل من المعاملة الباطلة و لكن بالنظر إلى حجم الودائع الموجودة فى البنوك و اختلاف أنحاء المعاملات و أقسامها و تعدادها كيف يحصل العلم للمودع بأنه أجريت معاملة باطلة بماله .
س : بعض الفقهاء يستشكلون فى الفائدة التى يعطيها البنك بالودائع المجمدة لمدة قصيرة أو طويلة و حتى أن ذلك البعض يستشكل جوائز الحسابات لقرض الحسن نرجو بيان رأيكم الشريف ؟
ج : باسمه تعالى , جوائز قرض الحسن و ربح الودائع الحاصل من أحد العقود الصحيحة الاسلامية حلال .
س : أرض موقوفة فى ناحية من أصفهان و هى فعلا مقبرة للمسلمين و قد امتلات تقريبا و نحتاج شديدا إلى مقبرة أخرى فهنا سؤالان :