درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٩٧
ج : لو ثبت أن ذهاب البصر مستند إلى الجناية و سرايتها إلى أن ذهب بها البصر فليس للمجنى عليه إلا دية البصر على الجانى و هى نصف الدية الكاملة أى خمسماءة دينار لبصر عين واحدة .
س : إذا صدم شخص شخصا اخر بالة كالسيارة مثلا , و نقل المصاب إلى المستشفى و دفع مبلغا من المال لعلاجه ثم ما لبث أن فارق الحياة فما حكم ما يضمنه الجانى هل الدية فقط أم مضافا إليها تكاليف العلاج ؟ علما أنه قد تكون التكاليف اضعاف الدية المنصوصة ؟
ج : لو كان القتل المستند إلى الجانى من قسم القتل الخطائى أو من قسم شبه العمد فليس للمجنى عليه و لا لاوليائه بعدما مات بتلك الجناية سوى الدية أى دية النفس و لا يضمن الجانى كلفة علاج المصاب و انما عليه الدية فقط فيما لو كانت للجناية دية مقدرة شرعا و عليه الارش فيما لا تقدير فيه شرعا .
س : إن ادارة تلفزيون المنار الاسلامية فى بيروت تسأل ما إذا كان مجازا شرعا وضع الاعلانات و الدعايات للتدخين علما بأن الدعايات هذه تدر المال الكثير للتلفزيون علما بأن التلفزيون بحاجة ماسة إلى الدعم المالى لاجل إدارة شؤونها و تطويرها ؟
ج : لا مانع من وضع الاعلانات و الدعايات المحللة شرعا .
س : فى جلسات اولياء و مربى الاطفال فى المدارس يتم الانشاد من قبل بعض الفتيات مع وجود رجال غير محارم فهل من اشكال فى ذلك ؟