درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٩٦
س : جندى ملتزم فى نظام حياته بالاسلام لكنه فى ضمن حكم غير اسلامى و ظالم لكنه لا يعد عونا للظالم لكونه لا يشكل فى وجوده اهمية , لكنه أيضا لا يعتمد عليه بشى ء من انتفاعات المسلمين , فهل يصح منه هذا العمل ؟ و ما هو حكم سفره و صومه و صلاته ؟
ج : إذا لم يكن التجند باختياره فلا شى ء عليه و حكمه فى السفر و الصلاة و الصوم حكم سائر المكلفين .
س : ما حكم المال المأخوذ من بيع المواد المخدرة كالحشيشة و الافيون , و هل هناك اشكال أم لا ؟
ج : لو كان للمبيع منفعة محللة مقصودة كان البيع صحيحا و الثمن حلالا و إن فعل حراما فى مخالفة النظام .
س : ما حكم زراعة المواد المخدرة كالحشيشة ؟ و عليه فان كان الحكم الحرمة أو كان مشكلا فهل يعتبر اخذ الاجرة على اعطاء الماء لسقيها تعاونا على الاثم ؟ و ما حكم من يعمل كأجير فى حقول هذه الزراعة ؟
ج : حكم الموارد المذكورة حكم البيع المتقدم ذكره .
س : لو ضرب شخص شخصا على عينه فاصيبت العين باحمرار , و عند مراجعة الخبير و المختص حذره من فقدان بصره بسبب تلك الضربة إذا لم يتابع العلاج , و بعد المعالجة و دفع التكاليف الكبيرة فقد المضروب بصره هل يتحمل الجانى دية البصر و العين ؟ أم يتحمل الدية مضافا إلى تكاليف المعالجة ؟