الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٢ - 22 باب جامع غسل الجنابة
إذا هي احتلمت ؟ فقال: (نعم.
إذا رأت الماء).
أخرجه البخاري في: ٣ - كتاب العلم، ٥٠ - باب الحياء في العلم.
ومسلم في: ٣ - كتاب الحيض، ٧ - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، حديث ٣٢.
(٢٢) باب جامع غسل الجنابة ٨٦
- حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا، أو جنبا.
٨٧ - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلى فيه.
٨٨ - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة، وهن حيض.
(إذا رأت الماء) أي المنى، بعد الاستيقاظ.
٨٦ - (لا بأس) لا يجوز.
٨٨ - (الخمرة) قال الطبري: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سمى بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الارض وبردها.
فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.
وزاد في النهاية: ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها.
وقال الخطابى: هي السجادة التى يسجد عليها المصلى، سميت خمرة لانها تغطى الوجه.
(حيض) جمع حائض.