الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٤٠٥ - 69 باب صلاة المعرس والمحصب
(٦٩) باب صلاة المعرس والمحصب ٢٠٦
- حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة.
فصلى بها.
قال نافع: وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك.
أخرجه مسلم في: ١٥ - كتاب الحج، ٧٧ - باب التعريس بذى الحليفة والصلاة بها، حديث ٤٣٠.
قال مالك: لا ينبغى لاحد أن يجاوز المعرس إذا قفل، حتى بصلى فيه.
وإن مر به في غير وقت صلاة، فليقم حتى تحل الصلاة.
ثم صلى ما بدا له.
لانه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به.
٢٠٧ - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يصلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمحصب.
ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت.
٢٠٦ - (أناخ) أي برك راحلته.
(المعرس) موضع النزول.
(قفل) أي رجع من الحج.
(ثم صلى ما بدا له) يعنى أي شئ تيسر له.
(عرس به) نزل به ليستريح.
٢٠٧ - (بالمحصب) اسم لمكان متسع بين مكة ومنى.
وهو أقرب إلى منى.
ويقال له الابطح والبطحاء وخيف بنى كنانة والخيف.
وإلى منى يضاف.