الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٣٩٥ - 60 باب الحلاق
١٨٣ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان ينحر بدنه قياما.
قال مالك: لا يجوز لاحد أن يحلق رأسه، حتى ينحر هديه.
ولا ينبغى لاحد أن ينحر قبل الفجر، يوم النحر.
وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح، ولبس الثياب، وإلقاء التفث، والحلاق.
لا يكون شئ من ذلك، يفعل قبل يوم النحر.
(٦٠) باب الحلاق ١٨٤
- حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اللهم ارحم المحلقين) قالوا: والمقصرين.
يارسول الله.
قال (اللهم ارحم المحلقين) قالوا: والمقصرين.
يارسول الله.
قال (والمقصرين).
أخرجه البخاري في: ٢٥ - كتاب الحج، ١٢٧ - باب الحلق والتقصير عند الاحلال.
ومسلم في: ١٥ - كتاب الحج، ٥٥ - باب تفضيل الحلق على التقصير، حديث ٣١٧.
١٨٥ - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر.
فيطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويؤخر الحلاق حتى يصبح.
قال: ولكنه لا يعود إلى البيت، فيطوف به حتى يحلق رأسه.
١٨٣ - (التفث) هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والاظفار ونتف الابط وحلق العانة.
(الحلاق) مصدر حلق ١٨٤ - (قالوا والمقصرين) أي قل: وارحم المقصرين.
١٨٥ - [