الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٣٠٥ - 17 باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات
٤٩ - وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكى، أنه أخبره، قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت.
فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها ؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء.
قال مجاهد: لا يقطعها فإنها في قراءة أبى بن كعب ثلاثة أيام متتابعات.
قال مالك: وأحب إلى ان يكون، ما سمى الله في القرآن، يصام متتابعا.
وسئل مالك، عن المرأة تصبح صائمة في رمضان، فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها.
ثم تنتظر حتى تمسى أن ترى مثل ذلك.
فلا ترى شيئا.
ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهى دون الاولى.
ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام.
فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها ؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة.
فإذا رأته فلتفطر.
ولتقض ما أفطرت.
فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل.
وتصوم.
وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان: هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذى أسلم فيه ؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى.
وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل.
وأحب إلى أن يقضى اليوم الذى أسلم فيه.
٤٩ - (فتدفع دفعة) بضم الدال اسم لما يدفع بحرة.
وبالفتح المرة الواحدة.
(عبيط) أي طرى خالص لا خلط فيه.