الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٢١ - 2 باب وضوء النائم إذا قام للصلاة
ليس عليه أن يعيد صلاته.
وليمضمض ويستنثر ما يستقبل، إن كان يريد أن يصلى.
(٢) باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ٩ - حدثنى يحيى عن مالك، عن أبى الزناد، عن الاعرج، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده).
أخرجه البخاري في: ٤ - كتاب الوضوء، ٢٦ - باب الاستجمار وترا.
ومسلم في: ٢ - كتاب الطهارة، ٢٦ - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الاناء، حديث ٨٧ و ٨٨ ١٠ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضظجعا فليتوضأ.
وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن تفسير هذه الآية - يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين - أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعنى النوم.
(ليس عليه أن يعيد صلاته) لانهما من سنن الوضوء.
فما على تاركهما، ولو عمدا، إعادة.
٩ - (في وضوئه) أي في الماء الذى في الاناء المعد للوضوء.
١٠ - (إلى المرافق) أي معها، كما بينته السنة.
(وامسحوا برءوسكم) أي رؤوسكم كلها بالماء، فزيدت الباء لتفيد ممسوحا به.
(إلى الكعبين) أي معهما، كما بينته السنة.