الموطا - مالک بن انس - الصفحة ١٩٨ - 6 باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد
١٣ - وحدثني عن مالك، أنه يلغه عن بسر بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء، فلا تمسن طيبا).
هذا مرسل.
وقد وصله عن زينب امرأة عبد الله، مسلم في: ٤ - كتاب الصلاة، ٣٠ - باب خروج النساء إلى المساجد، حديث ١٤٢.
١٤ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، امرأة عمر بن الخطاب، أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد.
فيسكت.
فتقول: والله لاخرجن، إلا أن تمنعني.
فلا يمنعها.
١٥ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحدث النساء، لمنعهن المساجد، كما منعه نساء بنى إسرائيل.
قال يحيى بن سعيد، فقلت لعمرة: أو منع نساء بنى إسرائيل المساجد ؟ قالت: نعم.
أخرجه البخاري في: ١٠ - كتاب الاذان، ١٦٣ - باب انتظار الناس قيام الامام العالم.
ومسلم في: ٤ - كتاب الصلاة، ٣٠ - باب خروج النساء إلى المساجد، حديث ١٤٤.
١٣ - (إذا شهدت إحداكن) أي أرادت.
(صلاة العشاء) أي حضور صلاتها مع الجماعة بالمسجد.
١٥ - (ما أحدث النساء) من الطيب والتجمل وقلة التستر، وتسرع كثير منهن إلى المناكر.