الموطا - مالک بن انس - الصفحة ١٥٩ - 17 باب النهى عن الصلاة والانسان يريد حاجته
٤٧ - وحدثني عن مالك، عن أبى حازم بن دينار، عن سهل بن سعد، أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك.
أخرجه البخاري في: ١٠ - كتاب الاذان، ٨٧ - باب وضع اليمنى على اليسرى.
(١٦) باب القنوت في الصبح ٤٨
- حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شئ من الصلاة.
(١٧) باب النهى عن الصلاة والانسان يريد حاجة ٤٩ - حدثنى يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عبد الله بن الارقم كان يؤم أصحابه.
فحضرت الصلاة يوما، فذهب لحاجته، ثم رجع.
فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة).
أخرجه أبو داود في: ١ - كتاب الطهارة، ٤٣ - باب أيصلى الرجل وهو حاقن.
والترمذي في: ١ - كتاب الطهارة، ١٠٨ - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء، فليبدأ بالخلاء.
والنسائي في: ١٠ - كتاب الامامة، ٥١ - باب العذر في ترك الجماعة.
وابن ماجه في: ١ - كتاب الطهارة، ١١٤ - باب ما جاء في النهى للحاقن أن يصلى.
٤٧ - (ينمى ذلك) أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.