كتاب الإقتراح في علم أصول النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ١٤٥ - السادس قياس الشبه
واستدل لعدم الوجوب : بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه ، فلا يبقى عليه إلا [١] الإتيان بوجه الشرط ، وهو : الإخالة ، وليس على المستدل بيان الشروط ، بل يجب على المعترض : بيان عدم الإخالة التى هى الشرط ، ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة ، لكلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده ، وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز.
وقال قوم : يجب ، لأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم ، وتعلق به ، وإنما يكون متعلقا به إذا بان وجه الإخالة.
وأجيب : بوجود الارتباط ، فإنه قد صرح بالحكم ، فصار بمنزلة ما قامت عليه البينة بعد الدعوى ، فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فبمنزلة عدالة الشهود ، فلا يجب ذلك على المدعى ، ولكن على الخصم أن يقدح فى الشهود ، وكذلك لا يجب على المستدل إبراز الإخالة ، وإنما على المعترض أن يقدح ، انتهى.
السادس : [قياس الشبه]
الشبه : قال ابن الأنبارى [٢] : وهو «أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبه ، غير العلة التى علق عليها الحكم فى الأصل» ، وذلك مثل أن يدل
[١] فى لمع الأدلة : فلا يبقى عليه الإتيان ، والمتأمل فى العبارة يجد إسقاط «إلا» أصوب من بقائها.
[٢] تلخيص وإيجاز للفصل الخامس عشر من لمع الأدلة.