إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥ - ملخص القول
الكشي من أصحاب الاجماع الثالث، وأما سماعة بن مهران فثقة ثقة، فالسند صحيح دونما كلام.
دلالة:
وأما دلالة فالرواية واضحة الا انها عبرت ب «إذا كان قليلًا» وسيأتي البحث عن ذلك.
ملخص القول
إن الروايتين تفيدان بأن الإقرار بالدين نافذ فيما دون الثلث أو ما هو قليل، وأما مازاد فالإقرار فيه غير نافذ، إلا أن هناك اشكال نبهنا عليه آنافاً وهو أن احدى الروايتين تقول بما دون الثلث والأخرى تقول: «اذا كان قليلًا» في حين أن الميت يمتلك التصرف بالثلث إلى ما بعد موته، فما هو السبيل للخروج من هذا المطلب؟
ويمكن الجواب:
لعلها قضية في واقعة بقرينة الروايات الأخرى التي صرحت بأنه لو لم يكن مأموناً فإقراره نافذ في الثلث، كما انه ينسجم تمام الانسجام مع القاعدة التي تفيد ان للمريض التصرف في الثلث إلى ما بعد موته، وأما قوله عليه السلام:
«اذا كان قليلًا»
فلا ينفي الحمل على الثلث.