إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤ - المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات
بدين عليه، فقال:
«يجوز إذا كان الذي اقر به دون الثلث» [١]
. سنداً:
طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب صحيح، وابن محبوب نفسه ثقة، وهشام بن سالم ثقة ثقة كما وصفه النجاشي، واسماعيل بن جابر أيضاً ثقة فالسند سليم صحيح لا يعتريه شك ولا اشكال.
متناً:
الرواية متناً واضحة كل الوضوح في محط البحث ولكنها مقيدة بما دون الثلث فاليلحظ ذلك.
* وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض، قال:
يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلًا [٢].
سنداً:
سند الشيخ إلى حسين بن سعيد صحيح، والحسين نفسه ثقة كما صرّح الشيخ نفسه، وعثمان بن عيسى ثقة، قال الشيخ عنه: «عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً ومتحرزاً عن الكذب» وعدّه
[١]. من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ب ١٢٤، ح ٥٥٧٨
[٢]. الوسائل: ج ١٣، من أبواب أحكام الوصايا (١٢)، ب ١٦، ح ٩